وَلَا يضُرُّ الإِنشَاءُ فِيهِ (¬١).وَله عَليَّ ألفٌ لَا يلزَمُنِي، أو ثمنُ خمرٍ وَنَحوُهُ يلزمُهُ الأَلفُ (¬٢).وَله أو كَانَ عَليَّ أَلف قَضيتُه أو بَرِئتُ مِنهُ فَقَولُه (¬٣)، وإن ثَبت بِبَيِّنَةٍ أو