وَمن أقرَّ بِقَبضٍ أو إقباضٍ أو هبةٍ ونحوِهن، ثُمَّ أنكَرَ وَلم يجحَدْ إقرارَهُ وَلَا بَيِّنَة، وَسَأَلَ إحلافَ خَصمه لزمَهُ (¬١).