يلزمُه الأولُ (¬١).وإقرارٌ بشجرٍ لَيسَ إقراراً بأرضِهِ، وبأَمَةٍ لَيسَ إقراراً بحملها (¬٢)، وببستانٍ يَشمَل أشجارَه (¬٣).وإن ادَّعى أحدُهما صِحَةَ العقدِ والآخرُ فَسَادَه فَقَولُ مُدَّعي الصِّحَّةِ (¬٤).