Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 510

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم

فقال: على فلانة]، فقال: "أغلقت عليك بابها؟ أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم".

فإن قيل: يحمل ذلك على حجة التطوع، وإذا لم يحصل الأمن إلا به.

قيل له: هذا التخصيص بغير دلالة.

على أن ظاهره يقتضي السفر الذي يجوز لها الخروج منه بوجود المحرم؛ أذن الزوج، أو لم يأذن، وهذا لا يكون إلا في سفر الفرض.

وروى -أيضاً- بإسناده عن ابن عباس قال: جاء رجل [إلى] النبي ﷺ، فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق، فاحجج مع امرأتك".

فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمره أن يترك الفرض لأجله، فلولا أنه شرط لم يأمره بذلك.

وروى -أيضاً- بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة مُسلمة تُسافر سفراً إلا ومعها ذو محرم".

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 510 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.