Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 512

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم

وروي: يوماً.

وروي: ليلة.

وروي: ثلاثة أيام.

وروي: فوق ثلاث.

وهذا يدل على اضطرابه، فوجب اطراحه.

قيل له: هذا لا يوجب اطراحه؛ لأنا نقول بجمعها، وليس فيها ما يعارض الآخر؛ لأن السفر الطويل والقصير سواء عندنا في اعتبار المحرم.

والقياس أنها أنشأت سفراً في دار الإسلام، فوجب أن لا يجوز بغير محرم.

دليله: حجة التطوع، والتجارة.

وفيه احتراز من الهجرة؛ لأنها ليست في دار الإسلام.

وفيه احتراز من البكر إذا زنت؛ أنها تبقى بغير محرم، وإذا توجه عليها حق، وهي عايبة؛ فإن الحاكم يحضرها، وإن لم يكن لها محرم؛ لقولنا: أنشأت، وهذا إنما يكون مع الاختيار، وتلك خروجها بغير اختيار، فلا يلزم على العلة.

وإن شئت قلت: كل سفر منعت منه العدة، ومنع منه عدم المحرم.

دليله: ما ذكرنا.

فإن قيل: روى الكرابيسي عن الشافعي: أن لها الخروج مع

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 512 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.