Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم

والمحرم يُعتبر في كل سفر، فلا اختصاص له بسفر الحج.

واحتج بما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

والجواب: أنه قال: "وبيوتهن خير لهن"، فلو جاز لها الخروج بغير محرم، لكان الخروج خير لها من كونها في بيتها؛ لأنها تخرج لأداء الفرض.

على أنا نمنعها على صفة، وبنيحها على صفة أخرى، ولا يكون هذا منعاً من المسجد [ .... ]، ويباح ظاهراً.

واحتج بما روي عن النبي ﷺ: أنه قال لعدي بن حاتم، وهو يرغبه في الإسلام: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة بغير جوار حتى تَحج البيت".

وروى: "حتى تطوف بالكعبة".

وهذا يدل على جواز خروجها بغير محرم؛ لأنه لم يشترط المحرم.

والجواب: أنه أخبر: أنها تخرج، وليس فيه دلالة على أن لها أن تخرج، وإنما قصد إلى الأخبار عن ما يؤول إليه حال الناس من الأمن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 516 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.