Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 528

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها مسنون

قيل له: ما روينا عن ابن عمر يقتضي أن يكون بعد النبي ﷺ؛ لأنه ابتداء قول من جهته، وبيان عن مسنون ذلك، وهذا لا يكون منه في وقت النبي ﷺ، ونافع لم يدرك النبي ﷺ، فهو يخبر عما شاهد، وإنما كان هذا بعد النبي ﷺ.

فإن قيل: ففيهم من لم يُشعر.

قيل له: من لم يُشعر منهم نحمل أمره على أن تركه رخصة ليس بواجب.

فإن قيل: فقد روي عن إبراهيم النخعي: أنه كان يكره الإشعار.

ومن أصلنا: أن التابعي إذا أدرك زمن الصحابة، وسوغوا الاجتهاد في الحوادث، كان خلافه عليهم خلافاً، وكان إبراهيم يفتي في زمن الصحابة، وقد تقدم على كثير منهم.

وعن الأعمش أنه قيل له: لم أقللت مجالسة أنس بن مالك. فقال: كنت أترك إبراهيم، وأجالس أنساً.

قيل له: لا نوافقك على هذا الأصل، ولا يكون خلافه عليهم خلافاً؛ [لما] لهم من المزية من مشاهدة التنزيل وحضور التأويل.

ويبين صحة هذا: أن قول الصحابي حجة عندنا وعند أبي حنيفة، وقو الشافعي ليس بحجة.

وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يُصلي بين التراويح. واحتج بما روي عن عُبادة وأبي الدرداء، فقيل له: فعن سعيد والحسن:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 528 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.