Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 530

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها مسنون

فإن قيل: التقليد يُغني عن ذلك.

قيل له: لا يغني؛ لأنه ليس بلازم.

ولأنه إيلام سليم لامتياز حق الله -تعالى- عن حق الآدمي، أشبه الكي في أفخاذ إبل الصدقة والجزية.

ولأنه إيلام سليم لغرض صحيح، فجاز فعله، كالفصد والحجامة.

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ: أنه نهى عن المثلة.

بدلالة: أنه أشعر في غير حال الإحرام كان مثلة.

والجواب: أن هذا محمول على المثلة لغير غرض بدليل ما ذكرنا، وخبرنا أولى؛ لأنه خاص في موضع الخلاف.

واحتج بأنه هدي ساقه إلى الحرم، فلم يكن من سنته الإشعار.

دليله: الغنم.

والجواب: أن المخالف فرق بينهما، فاستحب التقليد في البدن، ولم يستحبه في الغنم، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.

ولأن إبل الصدقة والجزية تُكوى في أفخاذها للعلامة، ولا تُكوى الغنم.

ولأن الإشعار لا يفيد في الغنم؛ لأن الدم يخفي في صوفه، فلا يتبين.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 530 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.