Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 544

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا، أو واجبا، سواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا، وبعضهم عن واجب، وكان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم متقربا

بعضهم متقرب، وبعضهم يريد اللحم، لم يصح.

وقال مالك: إن كانوا متطوعين صح الاشتراك، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح.

فالدلالة على مالك بما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله ﷺ عن من اعتمر من نسائه في حجة الوداع البقرة بينهن.

فإن قيل: نحن نقول بموجبه؛ لأنهن كن أهل بيت واحد، وهو بيت النبي ﷺ.

قيل: لو لم يجز في حق أهل أبيات، لم يجز في حق أهل بيت، كالشاة.

وروى بإسناده عن جابر قال: تمتعنا مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكنا ننحر البدنة عن سبعة.

وفي لفظ آخر: كنا نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها.

فإن قيل: لو لم يجز لانتقلوا إلى الصيام.

ولأن كل بدنة جاز أن يخرجها الواحد، جاز أن يخرجها الجماعة عن تلك الجهة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 544 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.