Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 553

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله في أصح الروايتين

عن علي بن أبي طالب قال: أمر رسول الله ﷺ بهدي المتعة أن أتصدق بجلودها ولحومها سوى ما يأكل.

وهذا نص.

فإن قيل: النبي ﷺ كان منفرداً، فالهدي الذي ساقه كان تطوعاً.

قيل له: النبي ﷺ كان متمتعاً، وقد دللنا على ذلك في ما تقدم.

وعلى أن قوله: (أمر بهدي) لا يقضي الهدي الذي كان معه خاصة، بل يقضي كل هدي؛ أن يُفعل به مثل ذلك.

وأيضاً هدي التمتع والقران لم يجب بإيجابه، ولا بمعنى يحظره في الأصل، أشبه هدي التطوع.

ولا تلزم عليه فدية الأذى؛ لأنه تعلق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل، وهو الحلق، وإن كان مباحاً في هذه الحال.

ولا يلزم عليه النذر؛ لأنه وجب بإيجابه.

وكل تصرف جاز في الأضحية، جاز في هدي التمتع، كالتصدق به.

واحتج المخالف بأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام، فصار كجزاء الصيد وغيره.

والجواب: أن ذلك يتعلق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل.

واحتج بأنه دم واجب، فلم يجز الأكل منه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 553 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.