Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 110

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير

كذلك الطواف وغيره من أركان الحج؛ لأنه ليس في حكم التابع للإحرام، ألا ترى أنه ينفرد الطواف بنية؟ فلو طاف حول البيت لطلب غريم له لم يجزه، وكذلك ينفرد بوقت يخالف وقت الإحرام، وبمكان، فجرى في ذلك مجرى الإحرام، فلما لم يجز أداؤه عن غيره، وعليه فرضه، كذلك الإحرام به.

واحتج المخالف بما روى ابن عباس: أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي مات ولم يحج، أفأ حج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فدين الله أحق».

قال: فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يسأله: أحججت عن نفسك، أو لا؟ ولو كان الحكم يختلف لسأله.

والثاني: أنه شبهه بالدين، ومعلوم أن من كان عليه دين جاز أن يؤدى دين غيره.

وروي عن علي ﵇ قال: استقبلت النبي ﷺ جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: «حجي عن أبيك».

ولم يسألها: أحججت عن نفسك، أم لا؟

والجواب: أنه يحتمل أن يكون النبي ﷺ علم من حال السائل أنه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 110 (SanadKitab #13922, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.