Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 26

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبهه

٢٤٦ - مسألة

بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبهه:

وقد نص على ذلك في رواية الأثرم وأبي طالب.

وبه قال مالك.

وللشافعي قولان:

قال في القديم: مثل هذا.

وقال في الجديد: لا يجوز بيعها إلا على الرؤية.

دليلنا: أن الصفة تقوم مقام الرؤية عند تعذرها، كالسلم.

فإن قيل: لا فرق عندك بين أن تكون الأعيان غائبة، فيصفها.

قيل له: إذا ثبت جواز بيع الغائبة بالصفة ثبت جواز الحاضرة؛ لأن أحدًا ما فرق.

وإن شئت قلت: أحد نوعي المبيعات، فجاز أن تباع على الصفة، كالذي يباع على الذمة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 26 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.