Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبهه

وكذلك إذا ابتاع الدرياق ممن رآه من ليس [بطبيب] لا يعرفه، صح العقد مع بقاء الجهالة.

فإن قيل: لا نسلم أن الصفة جهة يتوصل بها إلى معرفة المبيع.

قيل له: الدليل على صحة ذلك: السلم.

ويبين صحة هذا: قول النبي ﷺ: (ولا تصف المرأةُ المرأةَ لزوجها كأنه يراها).

فلولا أنها تقوم مقام الرؤية لم ينه عن ذلك.

ولأنا قد بينا: أن العلم يحصل بها ما لا يحصل بالرؤية بدليل بيع الفص والدرياق.

وقياس آخر، وهو: أنه أحد البدلين في البيع، فلم تكن رؤيته شرطًا في صحة العقد، كالثمن إذا كان غير معين.

وإن شئت قلت: أحد البدلين في البيع، فقامت الصفة فيه مقام الرؤية.

دليله: الثمن.

فإن قيل: المعنى في الثمن: أنه في الذمة، فهو كالمبيع

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 28 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.