Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 32

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبهه

-واللفظ لجعفر- في رجل يبيع المتاع، فيفتح جرابًا، فيريه، ثم يقول: الباقي على صفة هذا، فقال: إذا جاء به على صفته ليس له أن يرده.

وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة، والشافعي على القول القديم: يملك الخيار.

دليلنا: حديث ابن عمر وغيره: أن النبي ﷺ قال: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا).

فدل على أنهما إذا تفرقا، فلا خيار بينهما، فهذا عام في كل بيع.

ولأنه وجد المبيع على صفته المذكورة، فلم يكن له الخيار.

دليله: السلم.

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: (من ابتاع شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه).

والجواب: أنه محمول عليه إذا لم يجده على صفاته المذكورة بدليل ما ذكرناه.

* فصل:

ويحتاج فيه إلى استيفاء كل وصف يختلف الثمن لأجله.

وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم، فقال في الجرب يؤتى بها من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 32 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.