Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 39

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة خيار المجلس ثابت في عقد البيع إلى أن يفترقا

ولأن الراوي للخبر فسره بما ذكرنا؛ ففي حديث ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا.

وعن أبي برزة: أن رجلين تخاصما إلى ﷺ، وكانا قد تبايعا فرسًا، وأقاما يومًا وليلة، فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، وما أراكما تفرقتما، فجعل له الفسخ.

والراوي أعرف بمعنى الحديث، فالمصير إلى قوله أولى.

فإن قيل: يحمل قوله: (ما لم يتفرقا) على الافتراق بالأقوال.

ومعناه: إذا قال: بعتك، فله أن يرجع فيه ما لم يقل المشتري: قد قبلت، وكذلك المشتري بالخيار قبل أن يقول: اشتريت؛ بين أن يقيله، وبين أن لا يقيله، فإذا قال: قبلت، فقد فارقه بالقول، فبطل خيار البائع في الرجوع، وخيار المشتري في الرد.

والتفرق يحصل بالأقوال، قال تعالى: ﴿ومَا تَفَرَّقَ الَذينَ أُوتُوا الكِتَابَ﴾ [البينة: ٤]، وأرد به: التفرق بالقول.

ويقال: اجتمع القوم على كذا، وهم حضور في المجلس.

قال: ويدل على أنه لم يرد التفرق بالأبدان ما روي عن النبي ﷺ قال: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 39 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.