Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام، فأحرم به ينوي تطوعا، وقع عن حجة الإسلام في أصح الروايتين

بالنية، وإنما لا مريٍء ما نوى"، وهذا نوى النافلة.

والجواب: أن المراد به: أن النية شرط في كونه قربة وطاعة، وأنه لا يكون قربًة بغير نية.

وعلى أنا لا نجمله، ونخصه على غير الحج بما ذكرنا.

واحتج بأنها عبادة تفعل في وقت مخصوص، والوقت يصلح للنفل والفرض، لأن واحدًا يؤدي في وقته فرضًا، والآخر نفلًا، فهي كالصلاة، ولا خلاف أنه لو افتتح الصلاة، ونوى بها تطوعًا- وعليه صلاة فريضة- أنها تكون تطوعًا، كذلك هذا، وليس كذلك الصوم، لأن الوقت لا يصلح للنفل والفرض جميعًا.

ولا يلزم عليه الطواف، لأنه له أن يطوف تطوعًا، وعليه طواف، وهو أن يحج تطوعًا، وعليه حجة الإسلام.

وربما عبروا عنه بأن الحج عبادة تشتمل على أفعال متغايرة، أشبهت الصلاة.

وإن شئت قلت: عبادة لها تحليل وتحريم، أشبهت الصلاة.

والجواب: أن نية الصلاة إذا كانت مطلقة ترجع إلى النفل دون

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 117 (SanadKitab #13922, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.