Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا اشترى شيئا على أنه بالخيار إلى الليل، أو إلى الظهر، أو إلى الغد، فله الخيار إلى أن يطلع الفجر، وإلى أن تزول الشمس، وإلى أن تغرب الشمس في أصح الروايتين

٢٥٨ - مسألة

إذا اشترى شيئًا على أنه بالخيار إلى الليل، أو إلى الظهر، أو إلى الغد، فله الخيار إلى أن يطلع الفجر، وإلى أن تزول الشمس، وإلى أن تغرب الشمس في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية محمد بن موسى [ .... ] في رجل حلف على شيء أن لا يفعله إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر بالغداة فعله: لم يحنث.

فلم يجعل يوم العيد داخلًا في يمينه.

وهو قول الشافعي.

وفيه رواية أخرى: له الخيار إلى الليل كله، وإلى الظهر كله، والغد كله.

نص عليه في رواية أحمد بن صدقة في رجل حلف على شيء أن لا يفعله إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله: يحنث.

فجعل يوم العيد داخلًا في يمينه.

وهو قول أبي حنيفة.

وجه الأولى: أن أهل اللغة أجمعوا على أن (من) لابتداء الغاية،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 97 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.