Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث

من مدة العنة، والإيلاء، وأكثر الحيض، وأكثر النفاس، والأجل في الثمن، والسلم.

وقياس آخر، وهو: أنه خيار للفسخ، فجاز أن يزيد على الثلاث.

دليله: خيار المجلس، وخيار الرد بالعيب.

فإن قيل: خيار المجلس ثبت شرعًا، فجاز أن يزيد على الثلاث.

قيل له: خيار التصرية ثبت شرعًا، ولا يزيد على ثلاث، والأجل في الثمن [يثبت] شرطًا، ويزيد على الثلاث، فلم يصح الحكم في الأصل والفرع.

فإن قيل: خيار المجلس لا يطول بينهما في العادة، فلا يكثر الغرر فيه.

قيل له: وكذلك خيار الشرط لا يشترط في العادة زيادة على الثلاث، فإذا شرط فهو نادر، فيجب أن يجوز، كما تجوز الزيادة على العادة في المجلس.

فإن قيل: خيار العيب لا يمنع المقصود بالعقد؛ لأنه لا يمنع جواز التصرف في المبيع، وهذا بخلافه.

قيل: قد أجبنا عن هذا في ما تقدم.

فإن قيل: خيار الرد بالعيب يقف على العلم به؛ لأنه متى علم به، فلم يطالب بالفسخ سقط حقه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 106 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.