Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 121

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الحج على الفور، ذكره أبو بكر في "كتاب الخلاف"

الحج، وكان موسرًا، ولم تحسبه علة، ولا سبب: لم تجز شهادته.

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك، وداود.

وقال الشافعي: وجوب الحج على التراخي.

دليلنا: ما روى ابن بطة بإسناده عن علي، عن النبي ﷺ قال: "من ملك زادًا وراحلًة تبلغه إلى البيت، فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا، أو نصرانيًا، ومن كفر فإن الله غنٌي عن العالمين".

فإن قيل: إذا أخره حتى مات أثم بالاتفاق.

قيل له: لو جاز له التأخير، لم يأثم بالموت إذا فاجأه من غير أمارة، ولا عليه ظٌن، والخبر يقتضي أنه أثم بكل حال.

وروى ابن عباس عن النبي ﷺ: أنه قال: "من أراد الحج فليتعجل"، ذكره شيخنا.

فإن قيل: علقه بإدارته.

قيل له: هذه الإرادة التي يخرج بها من حيز الساهي إلى حيز القاصد، لا إرادة تخيير، ولا يتعلق الأمر بها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 121 (SanadKitab #13922, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.