Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث

واحتج بأنها مدة قدرها الشرع بالثلاث، أشبه مدة المسح، [ .... ] والصوم في كفارة اليمين، وخيار التصرية.

والجواب: أنا لا نسلم أن الشرع قدرها بالثلاث، والذين يذهبون إليه من حديث حبان فقد تكلمنا عليه.

ثم يفسد بالأحجار؛ قدرها الشرع بالثلاث، ومع هذا فتجوز الزيادة عليه.

ويبطل- أيضًا- بخيار المصراة، مقدرة بالثلاث، وتزيد عليه. ولأن ما قدر الشرع لا يجوز الزيادة عليه، وإن زاد على الثلاث، كمدة العنة والإيلاء والحمل ونحوه، فلا معنى لقولهم: قدره بالثلاث.

ثم الكفارة من جنسها ما يزيد على الثلاث.

وأما مدة المسح فلأنها ضربت لأجل المشقة، ولا تلحق المشقة في ما زاد على الثلاث.

وأما خيار التصرية فعندهم يجوز أن يزيد على الثلاث.

واحتج بأنه خيار يزيد على الثلاث يمنع استقرار العقد، فلم يصح.

أصل ذلك: إذا قال: لي الخيار متى شئت.

والجواب: أنه يلزم عليه خيار الرد بالعيب، وخيار المجلس،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 110 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.