Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 117

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا شرط الخيار، وسكتا عن ضرب مدته، بطل البيع في أصح الروايتين

٢٦٢ - مسألة

إذا شرط الخيار، وسكتا عن ضرب مدته، بطل البيع في أصح الروايتين:

قال في رواية ابن منصور في الرجل يبيع البيع بشرط، ولا يسمي أجلًا: فلا يعجبني حتى يسمي يومًا أو يومين.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.

وفيه رواية أخرى: يصح، ويكون لهما الخيار أبدًا.

نقله ابن منصور في موضع آخر في من اشترى شيئًا بالخيار، ولم يسم إلى متى: فله الخيار أبدًا، أو يأخذه.

قال مالك: البيع صحيح، ويضرب للسلعة من المدة ما تختبر في مثلها في العادة.

دليلنا: أنها مدة مضروبة في عقد بيع، فإذا كانت مجهولة، وجب أن تقع باطلة.

دليله: الأجل في الثمن، والأجل في عقد السلم.

واحتج المخالف بأن قدر ما يحتاج إليه مقرر في العرف فإذا سكتا عنه، فقد دخلا في العرف فيه، فصح.

والجواب: أن الخيار لا تقف مدته على العرف بدليل: أنه لو كان مثله يختبر في ساعة، فشرط الخيار ثلاثًا، صح.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 117 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.