Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 134

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع شيئا وشرط الخيار لغيره صح؛ سواء شرط الخيار لنفسه، وجعله وكيلا له في الإمضاء والرد، أو شرطه للوكيل دونه، إلا أنه إن شرطه لنفسه، وجعله وكيلا، كان له دون الوكيل، وإن شرطه للوكيل، كان الخيار لهما

وقال أصحاب أبي حنيفة: يصح، ويكون لهما.

وقال أصحاب الشافعي: إن شرطه له، وجعله وكيلًا في الإمضاء والرد صح وجهًا واحدًا، وإن شرطه للوكيل فعلى وجهين:

أحدهما: لا يصح.

والثاني: يصح.

وهل يكون للوكيل، أو لهما؟ على وجهين.

والدلالة على أنه إذا شرطه لنفسه، وجعله وكيلًا في الإمضاء والرد يصح: أنه إذا جاز أن يكون وكيلًا في أصل البيع، جاز أن يكون وكيلًا في الخيار، بل هذا أولى.

والدلالة على أنه يصح إذا كان لغيره: أنه خيار مستفاد بالشرط، وكان لمن شرط له.

دليله: لو شرطاه لأحد المتبايعين؛ فإنه يكون له، كذلك هاهنا.

والدلالة على أنه يكون لهما: أنه إذا ثبت بهذا الدليل أنه يكون لمن شرط له، وجب أن يكون للموكل أيضًا؛ لأن هذا فرعه، وعنه ملك، فاستحال أن يكون للوكيل زيادة على موكله.

[و] احتج من منع صحته للوكيل بأنه لا يصح أن يملكني ملك

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 134 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.