Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 172

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة الربا ثابت في غير الأعيان المنصوص عليها على ما نبينه: وهو قول الجماعة.

لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]؛ يعني: ذبائحهم.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩]؛ يعني: الماء.

وقالت عائشة- ﵂: عشنا زمانًا ما لنا طعام إلا الأسودان؛ الماء والتمر.

وقال النبي ﷺ في ماء زمزم: (إنه طعام وشفاء).

وأما اللغة فإن القائل يقول: ما طعمت اليوم شيئًا؛ يعني: لم أذق شيئًا من المأكول، ولا يصح أن ينفي ذلك عن نفسه إذا كان قد أكل فاكهة، أو غيرها.

وقال لبيد:

لمعفرٍ قهدٍ تنازع شلوه .... غبس كواسب ما يمن طعامها

وإذا ثبت أن ذلك اسم لكل مطعوم، فالخبر يقتضي وجوب التماثل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 172 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.