Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 178

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيل في جنس المكيلات في أصح الروايات: رواها الجماعة عنه

وخلافنا في علة التحريم.

قيل له: الأمر باستيفاء المماثلة من طريق الكيل يقتضي النهي عن التفاضل في الكيل؛ إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده.

وعلى أن ذكر التساوي والتفاضل علة في الحكم، كقول النبي ﷺ: (لا صلاة إلا بطهورٍ) بيانًا لعلة الحكم.

ولأن ذكر الصفة في الحكم تعليل، كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢]، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: ٣٨]؛ فإن الربا والسرقة علة في إيجاب الحد.

فإن قيل: فقد قال في الخبر: (عينًا بعينٍ)، ولم يدل على كونه علة.

قيل له: منع ذلك الإجماع.

وأيضًا فإن البطيخ وما أشبهه غير مكيل، ولا موزون، فوجب أن لا يحرم التفاضل فيه.

دليله: الثياب والعبيد، ونحو ذلك.

ولا يلزم عليه الماء؛ لأنه يجوز بيعه متفاضلًا.

وأيضًا فإنا وجدنا للتفاضل في الكيل والتساوي فيه تأثيرًا في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 178 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.