Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 201

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة [علة] تحريم البيع متفاضلا في الذهب والفضة زيادة وزن في جنس

فأما الوزن فيوجد في أشياء متفقة كلها مثمنة، كالزعفران والحديد والرصاص، فيوجد تحريم النساء فيها لاتفاقها، كما أوجب في المكيلات، ويوجد في أشياء مختلفة بعضها ثمن وبعضها مثمن، فلما اختلف معناها، صار ذلك كاختلاف العلة، فجاز أن يسلم بعضها في بعض.

يبين ذلك: أن المكيلات كلها تكال على صفة واحدة، والموزونات تختلف؛ منها ما يوزن بالقبان، ويسامح فيه، كالحديد والرصاص، فدل على افتراق الحكمين، فخرج من هذا أنه إنما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات لاختلاف معانيها من وجهين: أحدهما: أن أحدهما ثمن، والآخر مثمن.

والثاني: أنهما مختلفان في صفة الوزن، فحصلا في حكم الجنسين من هذا الوجه.

فإن قيل: فيجب أن لا يجوز سلم الحلي في الزعفران؛ لأن كل واحد مثمن.

قيل: الحلي من جنس الثمن، ولهذا يحرم التفاضل فيه.

واحتج بأن الوزن معنى يتخلص به من الربا، وجب أن لا يكون علة فيه.

أصله: القبض.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 201 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.