Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع فلس بفلسين سواء كانت نافقة، أو كاسدة، وسواء كانت بأعيانها

ولأن العدد والذرع كل واحد منهما لم يجعل علمًا للتخلص من الربا، فلم يكن علة فيه، ولما كان الكيل والوزن مقدارًا جعل علمًا للتخلص من الربا، جاز أن يكون علة فيه.

واحتج بأن علتنا لا تنتقض، ولا تخالف نصًا ولا إجماعًا.

والجواب: أن هذه الطريقة لا تدل على الصحة؛ لأن المختلفين في المذهب يعلل كل واحد منهما مذهبة بعلةٍ على هذه الصفة، ثم إحداهما باطلة، فعلم أن هذا بدليل.

على أنها تبطل بالفلوس إذا أنفقت؛ فإنها أثمان، ولا ربا فيها عندهم.

وعلى أنا ندعي في علتنا مثل ما ادعوه، فلا فرق بينهما.

…

٢٧٥ - مسألة

لا يجوز بيع فلسٍ بفلسين سواء كانت نافقةً، أو كاسدةً، وسواء كانت بأعيانها:

وهذا بناء على المسألة التي بعدها، وأن الربا يجري في معمول الحديد والرصاص.

وقد قال أحمد في رواية حنبل: أكره السلم في الفلوس، أو تأخر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 203 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.