Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الحج على الفور، ذكره أبو بكر في "كتاب الخلاف"

وجواب آخر، وهو" أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، ويظهرون الكفر في التلبية، ويقولون: (لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك*، فلما أنفذ أبا بكر سنة تسع، [و] نبذ إلى المشركين عهدهم، ونادي: (ألا لا يطوف بالبيت مشرك، ولا عريان) حج.

فإن قيل: فكيف اعتمر؟

قيل: لأنهم أخلوا له مكة.

فإن قيل: فكيف أمر أبا بكر بالحج؟

قيل: لأن حرمته لا تضاهي حرمة النبي ﷺ.

وجواب آخر، وهو: أنه أخر حتى أمن كيد الأعداء.

فإن قيل: كيف اعتمر؟

قيل له: يجوز أن يكون أمن ذلك في غير وقت الحج، ولم يأمن في وقت الحج.

واحتج بما روى أبو بصرة، عن أبي سعيد: أن النبي ﷺ قال في حجة الوداع: "من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج، فليفعل".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 133 (SanadKitab #13922, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.