Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 235

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق في أصح الروايتين

وإن شئت قلت: جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض على صفتين مختلفتين، أشبه الرطب بالتمر.

ولا يلزم عليه الرطب بالرطب؛ لأن الصفة واحدة.

والأولى أصح؛ لأن هذه تنتقض بالعفنة والجيدة، والبياض مع السواد.

فإن قيل: فيجب إذا باع حنطة بدقيق، ثم طحنت الحنطة، فلم يزد كيلها على كيل الدقيق؛ أن يجوز.

قيل له: الغالب أنها تزيد، والحكم للغالب.

واحتج المخالف بأن الدقيق هو الحنطة بعينها، وإنما تفرقت أجزاؤها، فصار كالصحاح بالمكسرة.

والجواب: أن التساوي هناك بالوزن، وقد وجد، وهو المعتبر، والتساوي هاهنا يعتبر بالكيل، وهما [غير] متساويين.

ولأن الحنطة إذا طحنت زادت على كيل الدقيق، فلذلك لم يجز.

*فصل:

فإن قلنا: يجوز بيع الحنطة بالسويق، وبيع السويق بالدقيق، فإنما يجوز متساويًا، ولا يجوز متفاضلًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 235 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.