Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومة

إبراهيم، فقال: لا يعجبني.

ونص في رواية ابن القاسم وسندي في بيع الخبز بالدقيق: لا يجوز.

…

٢٨٤ - مسألة

يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومة:

ذكره أبو بكر في كتابه (الشافعي).

وهذه المسألة تدل على أن للدقيق مثل؛ إذ لو لم يكن له مثل لم يجز بيع بعضه ببعض لعدم المساواة.

وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: لا يجوز، ولا مثل له عنده.

دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثلٍ).

واسم الطعام يتناول الدقيق باتفاق.

وكل عين جاز بيع بعضها ببعض قبل تفرق أجزائها، جاز بعد تفرقها إذا جاز تفريقها.

دليله: الشيرج بالشيرج، والعصير بالعصير.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 238 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.