Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يجوز بيع الخبز وزنا

وإن شئت قلت: المعنى في هذه الأصول: أن الصفة مختلفة، وهاهنا الصفة متفقة.

واحتج بأن أجزاءه مختلفة بالنعومة والخشونة، فلم يكن له مثل.

والجواب: أن هذا النوع من الاختلاف غير مؤثر بدليل الحنطة الرزينة بالخفيفة، والتمر الحديث بالعتيق؛ فإنه لا يمنع المثلية لأجل المساواة في المكيال، كذلك هذا.

واحتج بأن بيع الدقيق بالدقيق يؤدي إلى التفاضل حال كونها بوزن؛ لأن دقيق الحنطة الثقيلة أكثر من دقيق الحنطة الخفيفة، فكأنه باع حنطة بحنطة متفاضلة، وهذا لا يجوز.

والجواب: أن هذا يبطل بخل العنب والعصير؛ فإنه يجوز مثلًا بمثل، ونحن نعلم أنا إذا رددناهما إلى العنب كان أحدهما أكثر من الآخر؛ لأن العصير من بعض العنب يكون من بعض، ثم لا يجري مجرى العنب بالعنب متفاضلًا.

…

٢٨٥ - مسألة

يجوز بيع الخبز وزنًا:

قال في رواية أبي الحارث: رغيف برغيف لا بأس به إذا لم يرد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 241 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.