لم يجز بيع بعضه ببعض؛ لعدم المساواة.
…
٢٨٦ - مسألة
لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة:
وقد قال أحمد في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة، فلا يجوز أن يشترط رطبًا بيابس.
واحتج بالتمر بالرطب، وقال: الحنطة اليابسة بالرطبة فلا.
دليلنا: أن إحدى الحنطتين تخالف الأخرى في الصفة المقصودة، فلم يجز.
دليله: المقلية بغير المقلية.
فإن قيل: المقلية فيها زيادة صفة لها قيمة، كالصبغ في الثوب، فيصير بمنزلة من باع قفيز حنطة بقفيز، وشرط مع أحدهما زيادة درهم.
فإن قيل: لا يجوز أن يكون المانع ما ذكرت؛ لأن المصوغ من الذهب والفضة للصنعة قيمة، ومع هذا لا يجوز بيعه بالتبر من جنسه.
وأيضًا قوله ﷺ في بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟)