Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة

لم يجز بيع بعضه ببعض؛ لعدم المساواة.

…

٢٨٦ - مسألة

لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة:

وقد قال أحمد في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة، فلا يجوز أن يشترط رطبًا بيابس.

واحتج بالتمر بالرطب، وقال: الحنطة اليابسة بالرطبة فلا.

دليلنا: أن إحدى الحنطتين تخالف الأخرى في الصفة المقصودة، فلم يجز.

دليله: المقلية بغير المقلية.

فإن قيل: المقلية فيها زيادة صفة لها قيمة، كالصبغ في الثوب، فيصير بمنزلة من باع قفيز حنطة بقفيز، وشرط مع أحدهما زيادة درهم.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون المانع ما ذكرت؛ لأن المصوغ من الذهب والفضة للصنعة قيمة، ومع هذا لا يجوز بيعه بالتبر من جنسه.

وأيضًا قوله ﷺ في بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 243 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.