Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 247

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع شيء من المكيلات والموزونات على التحري

٢٨٨ - مسألة

لا يجوز بيع شيء من المكيلات والموزونات على التحري:

أومأ إليه في رواية حنبل: وذكر له قول مالك: لا خير في الخبز قرصًا بقرصين إذا كان بعض ذلك أفضل، فأما إذا كان يتحرى مثلاُ بمثل، فلا بأس، وإن لم يوزن، ويرد مثل وزنه، فقال أحمد: الموزون أحب إلي، وكذلك الخمير الذي يعار يوزن، ويرد مثل وزنه.

وقال- أيضا- في رواية الأثرم: الدنانير عددًا، وهي تنفق برؤوسها، وفي مكان أقل فلا.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: يجوز بيع اللحم باللحم، والخبز بالخبز على التحري، وكذلك بيع الحلي المكسور والتبر من الذهب والفضة، وكذلك بيع الدنانير بالدنانير، والدراهم بالدراهم، إلا أنه مكروه عندهم في الدنانير بعضها ببعض، والدراهم بالدراهم.

ووافقوا في المكيلات: أنه لا يجوز بيع بعضها ببعض بالتحري.

واختلف أصحابه بعد هذا؛ فمنهم من أجاز ذلك على الإطلاق.

ومنهم من شرط فيه تعذر الموازين، كالبوادي والأسفار.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 247 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.