Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة اللحوم أجناس باختلاف أصولها، وكذلك الألبان في إحدى الروايات

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل رواية حنبل، وأنها أجناس باختلاف أصولها.

الثاني: أن جميعها جنس واحد.

ما نقله حنبل: أن اللحمان والألبان فروع لأصول هي أجناس، فوجب أن تكون هي أجناسًا في أنفسها.

دليله: الأدقة والأخباز.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن أصولها فيها الربا، فأمكن اعتبار تلك الحالة فيها، فبني فروعها عليها في اختلاف الأجناس.

وليس كذلك في اللحمان والألبان؛ فإن أصولها لا ربا فيها، فلا يمكن اعتبار حالها بها، فاعتبر الاتفاق والاختلاف حال حدوث حكم الربا في الفروع.

قيل: هذا يبطل بالفواكه؛ فإنه لا ربا في أصولها التي هي الشجر، ومع ذا فهي أجناس في أنفسها، وكذلك اللحمان والألبان.

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثلٍ). وهذا عام.

والجواب عنه: ما تقدم، وأنه قد حصل لهذه التسمية عرف تنصرف إليه، وهي الحبوب.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 252 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.