Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 277

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما، أو معهما، من غير جنسهما مثل مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو درهمين وثوب بدرهمين، أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة ومد شعير، أو مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة بمدين جيدين، أو رديئين، أو وسطين، أو دينار جيد

أحدهما على الآخر على قدر قيم أجزائه، لم يؤد إلى التفاضل، فلهذا جاز، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن أجزاء العوضين مختلفة القيمة، وإذا قسم الأجزاء عليه أخذ كثير القيمة أكثر مما يأخذ قليل القيمة، فيؤدي إلى التفاضل.

وإن شئت قلت: إن التقويم هناك يقع على أحد العوضين، وأجزاؤه متساوية، فإذا قسم عليه العوض الآخر لم يفض إلى التفاضل، وهاهنا يقع التقويم على أحدهما، وأجزاؤه مختلفة القيمة، فإذا قسم عليه الآخر تفاضل.

واحتج بأن الجودة في الذهب والفضة إذا لاقت جنسها، فلا قيمة لها، ألا ترى أنه لو باع دينارًا جيدًا بدينار وسط جاز، وإن كانت الجودة معتبرة لم يجز؛ لأنه يصير كأنه باع دينارًا بدينار وزيادة.

وكذلك لو باع دينارًا فاسانيًا بدينارين رديئين، وقيمة الفاساني مثل قيمة الرديئين، لم يجز، ولو كانت الجودة معتبرة لوجب أن يجوز.

وإذا سقط اعتبار الجودة في الدينار مع الوسط، صار كأنه باع دينارين جيدين بوسطين، ولا يشبه هذا إذا اشترى عبدين؛ أن الثمن ينقسم عليهما على قدر قيمتهما؛ لأن الجودة في غير المكيل والموزون لها قيمة؛ سواء لاقت جنسها، أو غير جنسها، فلهذا اعتبر قيمتهما

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 277 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.