Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الحج
  2. مسألة أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة

وقال في رواية عبد الله: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة ذي الحجة.

وهو قول أبي حنيفة.

وقال مالك: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وقال الشافعي: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، فخالف في اليوم العاشر.

ويفيد هذا الاختلاف عندنا: أنه لو حلف حالف أن يوم النحر من أشهر الحج، لم يحنث.

وسألت قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني عن ذلك، فقال لي: الفائدة فيه اليمين، وليس تحته فائدة حكمية تختصه.

وفائدته عند الشافعي: إن أحرم فيه بالحج لم ينعقد إحرامه به.

وفائدته عند أصحاب مالك: إن أخر طواف الزيارة عن جميع ذي الحجة كان عليه دم، وأن أخره عن يوم النحر، وفعله في بقية الشهر، فلا دم عليه، هكذا ذكر لي القاضي أبو محمد بن نصر المالكي.

دليلنا على أصحاب الشافعي: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣]، قال علي وابن عباس: يوم النحر، فدل على أنه من أشهره.

وقد ذكره أبو داوود عن علي، وابن عباس بإسناده.

ونص عليه أحمد- أيضاً- في رواية حرب، وأبي طالب.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 138 (SanadKitab #13922, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.