Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 295

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها صوف بصوف؟ يتخرج على روايتين نص عليهما في بيع النوى بالتمر الذي فيه النوى

تمنع صحة العقد إذا كانت مقصودة، ألا ترى أنه لو باع ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا لم يجز، ولو باعها مع النخل جاز، وإن كان لو أفرد بالعقد لم يصح.

فإن قيل: فإن جاز أن يأخذ اللبن قسطًا، جاز أن يأخذ الحمل قسطًا.

قيل: فيه روايتان:

إحداهما: يأخذ قسطًا كاللبن، ولا فرق بينهما.

والثانية: لا يأخذ.

والفصل بينهما: أن اللبن في الضرع مقدور على تناوله، فهو كاللب في الجوز، يكسر ويؤخذ، واللبن في قدح، فلهذا أخذ قسطًا من الثمن، والحمل لا يمكن استخراجه من الجوف حتى يخرج بنفسه بقدره، فهو كالأعضاء منها، فلهذا لم يأخذ قسطًا.

فإن قيل: إذا كان يأخذ قسطًا كان يجب أن يجوز إفراده بالعقد.

قيل له: لا يمتنع أن يجوز على وجه البيع، وإن لم يجز إفراده، ألا ترى أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة عن النخل لا يجوز، ولو باعه مع النخل صح تبعًا، وإن لم يصح إفراده.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 295 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.