Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 299

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد إذا عينت

وهذا يدل على أنا تتعين؛ لأنها لو لم تتعين لم يبطل العقد بتعيينها في حق العبد، ولا بخروج الدرهم رديئًا؛ لأنه يجوز العدول عنها.

وكذلك نقل المروذي عنه في من اشترى جارية بمال حرام، فقال: اشتريت منك هذه الجارية بهذا المال بعينه: لم يطأها، وإن كان قد اشتراها، ثم أعطى المال بعد، فالبيع قد وقع، وكان بينهما فرق.

وقد علق القول في رواية أبي داود: وقد سئل عن عبد دفع إلى رجل مالًا، فأمره أن يشتريه، فاشتراه به، فأعتقه، قال: يرد الدراهم على المولى، ويؤخذ المشتري بالثمن، والعبد حر.

ويحمل قوله: (اشتراه به) بمعنى: نقده في ثمنه، وكان الشراء في ذمته.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يتعين، ولا يملك بالعقد، ويجوز استبدالها وثبوت مثلها في الذمة.

وحكى ابن نصر المالكي أن الظاهر من قول أصحابهم: أنها لا تتعين.

وحكي عن ابن القاسم: أنها تتعين.

دليلنا: ما روي في حديث عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 299 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.