Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد إذا عينت

الذمة، ولو أشير إليه بطل عقد السلم.

ولهم فرق بين العروض وبين الدراهم والدنانير مذكور في أدلتهم.

وإن شئت قلت: ما يتعين بالقبض، جاز أن يتعين بالعقد، إذا لم يبطل العقد بالتعيين.

دليله: العروض.

ولا يلزم عليه المسلم فيه؛ لأنه يجوز أن يتعين بالعقد، لكن في بيوع الأعيان.

وإن شئت قلت: ما تعين في الغضوب والودائع، جاز أن يتعين بالعقود إذا عين، كالعروض.

ومعنى تعيينها في الغصوب والودائع: أنه إذا طولب بها، لزمه تسليمها بعينها، ولا يجوز له أن يعدل عنها، ويعطي غيرها، كالعروض يجب أن يكون حكمها في العقود كذلك.

فإن قيل: إذا جاز أن يتعين في الغصوب والودائع يجب أن يتعين في مسألتنا؛ ألا ترى أن العروض تتعين في الغصوب والودائع، [و] لا تتعين في السلم، وكذلك المكيال والميزان يتعينان في الغصوب، ولا يتعينان في عقد البيع.

قيل له: إنما لم تتعين العروض في السلم؛ لأن تعيينها يفسد العقد،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 301 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.