Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد إذا عينت

والجواب: أن قول الفراء لا يقبل في الأحكام؛ لأنه لا معرفة له بذلك، وإنما يقبل في ما طريقة اللغة، والدراهم؛ هل تتعين، أم لا؟

حكم، وليس طريقه اللغة.

فإن قيل: قوله: (الثمن ما يثبت في الذمة) حكاية عن أهل اللسان، فيقبل قوله، وإن كان تحته حكم شرعي، كما لو قال:

الحرام: اسم لما لا يجوز تناوله.

والمباح: اسم لما يجوز تناوله.

يقبل قوله، وإن كان تحت ذلك حكم شرعي.

قيل له: إذا قال:

الحرام: اسم لما لا يجوز تناوله.

والمباح: اسم لما يجوز تناوله.

لم يقبل منه ذلك أيضًا؛ لأنه حكم شرعي، ولكن لو قال:

الحرام عندهم: ما يكرهونه، وتعافه نفوسهم.

والحلال: ما تميل إليه نفوسهم.

قبل؛ لأنه ليس بحكم شرعي.

وعلى أنه يمكن تأويله، وهو: أنه إذا أراد به الثمن المطلق؛ فإنه يثبت في الذمة عند الإطلاق، وهذا يختص به الثمن دون غيره من المثمنات.

واحتج بأنه لو تعينت لما صح العقد عليها، فلما اتفقوا على أنه لو

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 303 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.