Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة من باع نخلا غير مؤبر، فثمرته للمشتري

دين؛ فإنه يملك استيفاءه بنفسه وبوكيله.

وليس كذلك الدراهم والدنانير إذا عينت؛ لأنها حق للمشتري، وإذا أبدلها البائع بغيرها كان متصرفًا في حق غيره، لم يكن له ذلك.

…

٢٩٨ - مسألة

من باع نخلًا غير مؤبرٍ، فثمرته للمشتري:

قال في رواية الأثرم في من اشترى رقبة الأرضـ، وفيها ثمر ونخل لم يبد صلاحه: فالثمرة تابعة للأرض إذا لم يقصد الثمر، وإنما قصد الأرض.

معنى قوله: إذا قصد الأرض، ولم يقصد ثمره: لم يبد صلاحها على البقاء، وجعل شراء الأرض ذريعة إلى ذلك.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع.

دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) قال: نا إسماعيل قال: نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).

ومن دليلان: أحدهما: من دليله، والثاني: من لفظه.

أما من دليله: فهو أنه خص المؤبر بالذكر، وعلق الحكم عليه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 310 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.