Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 329

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية صح

٣٠١ - مسألة

إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية صح:

ذكره الخرقي في (مختصره).

وقد نص أحمد في رواية الجماعة على أنه إذا اشترى الثمرة، ولحقتها جائحة: أنها تتلف من مال البائع.

وهذا يدل من أصوله على أن له شرط البقاء إلى وقت الجذاذ.

وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا شرط البقاء بطل البيع.

دليلنا: ما تقدم من نهي النبي ﷺ عن [بيع] الثمرة حتى يبدو صلاحها، وحتى تزهي، وحتى تنجو من العاهة، وحتى تشقح، وحتى تطيب.

ومنه دليلان:

أحدهما: أنه أجاز البيع بعد بدو صلاحها على الإطلاق، فيدخل فيها البيع بشرط القطع، والبيع مطلقًا من غير شرط.

والثاني: أنه علق النهي بغاية، وهو بدو الصلاح فيها، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، فلما كان البيع قبل بدو الصلاح بشرط التبقية باطلًا، اقتضى بحكم الغاية أن يكون بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صحيحًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 329 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.