Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 16

  1. كتاب الاعتكاف
  2. مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم في أصح الروايتين

وجه الرواية الأولى: ما روى حنبل بإسناده عن ابن عمر قال: كان على عمر ﷺ اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبيصلى الله عليه وسلم، وأمره النبي ﷺ: أن يعتكف، ويف [ـي] بنذره.

فوجه الدلالة: أنه أمره بالوفاء به في ليلة مفردة مع امتناع جواز الصوم في الليل، فدل على أنه ليس من شرطه الصوم.

فإن قيل: قد روي في خبر آخر: أنه قال: نذرت أن أعتكف يوماً وليلةً.

فيحمل الأمر على أنه سأله عن الأمرين، فقال: "أوف بنذرك"؛ يعني: في النهار الذي يصح فيه الصوم.

قيل له: المعروف ما ذكرناه، وما ذكروه لا يضر؛ لأنه يحتمل أن يكونا نذرين مختلفين:

أحدهما: ليلة مفردة، فأمره بالوفاء بها.

والآخر: يوم وليلة، فأمره بالوفاء.

وأيضاً روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: أنه قال: "ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 16 (SanadKitab #13922, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.