Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 350

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يجوز بيع الباقلا في قشره الأعلى، وكذلك بيع الحنطة في سنبلها

دليله: الشعير.

فإن قيل: الشعير المقصود منه بالعقد ظاهر مرئي، وليس كذلك الحنطة؛ لأن المقصود منها غير مرئي.

قيل له: المقصود من الجوز واللوز غير مرئي، ومن الشعير مرئي، ثم هما سواء في جواز العقد عليهما.

وكل حالة يجوز فيها بيع الشعير، جاز فيها بيع الطعام.

دليله: إذا خرج من سنبله.

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع الغرر.

وفي هذا غرر؛ لأنه مغيب، ومحول دونه.

والجواب: أنا قد بينا: أن بيع الغرر ما لا يقدر على تسليمه مثل بيع الطير في الهواء، وبيع السمك في الماء.

واحتج بما روي عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك.

يعني: يفعل فيه الفرك، وعندكم يجوز بيعه قبل الفرك.

والجواب: أن لنا في هذا الخبر ما للمخالف؛ لأن ظاهره يقتضي جواز بيعه بعد الفرك، ومخالفنا يقول: لا يجوز حتى يميز بعد الفرك، فإذا تساوينا في الاستدلال بهذا الخبر لم يجز أن يعترض به على الخبر الذي ننفرد نحن بالاستدلال به.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 350 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.