Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 353

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منه أمدادا معلومة، ولا أن يبيع صبرة ويستثني منها أقفزة

فقال: يستثني كذا وكذا نخلة، ويريها المشتري، ويكون معلومًا.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: يجوز.

ونقل عبد الله عنه: أنه قال في رجل يبيع ثمرة أرضه، ويستثني كرًا، أو كرين: لا يكون به بأس.

وظاهر هذا: أنه أجاز ذلك، كما قال مالك.

ونقل عنه في موضع في رجل باع حائطًا: لا يستثني ثلثًا، أو ربعًا، أو كرًا، أو كرين؛ لأنه ليس بمعلوم، ويستثني نخلات معلومات.

وظاهر هذا: أنه منع استثناء الثلث والربع، كما لا يجوز استثناء كر، ولا كرين.

نقل ذلك أبو حفص البرمكي في مجموع له، والصحيح ما حكينا في المذهب.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم.

والمراد بالثنيا: بيع شيء، ويستثني بعضه، فهو عام.

فإن قيل: فقد قال: (إلا أن تعلم)، وهذا معلوم.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 353 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.