Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة فإن باع شاة واستثنى الرأس والسواقط من الجلد والأطراف جاز

العرايا جائز فيما دون خمسة أوسق؛ لأنه يسير.

…

٣٠٧ - مسألة

فإن باع شاًة واستثنى الرأس والسواقط من الجلد والأطراف جاز:

نص عليه في رواية مهنا وحرب حنبل، فقال: إذا استثنى الرأس والجلد جاز، وله قيمة الجلد والرأس إن لم يذبح. قيل له: فإن استثنى الشحم؟ فقال: لا أدري! وكأنه كرهه.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يصح هذا الاستثناء.

دليلنا: ما تقدم من حديث جابر: أن النبي ﷺ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.

وهذا معلوم.

ولأنه إجماع الصحابة.

روى أبو حفص العكبري بإسناده عن عروة قال: أقبل رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة، ومعه أبو بكر، وعامر بن فهيرة، فسلكوا طريق ركونة، فمروا براعي غنمٍ، فذهب أبو بكر وعامر، فاشتريا شاة،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 356 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.