Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة توضع الجائحة عن المشتري في ما قل وكثر في أصح الروايتين

عليه، فهو مفرط فيه، فلهذا كان عليه الضمان.

* فصل:

والدلالة على أنها توضع فيما دون الثلث خلافًا لمالك ورواية حنبل: ما تقدم من الأخبار، أن النبي ﷺ أمر بوضعها، ولم يعتبر في ذلك مقدارًا.

فإن قيل: روى ابن وهب قال: أخبرني زيد بن عياض، عن رجل حدثه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معنٍ الأنصاري: أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: (إذا ابتاع المرء الثمرة، فأصابته عاهة تذهب بثلث الثمرة، فقد وجب على صاحبه الوضيعة في المال).

فخص ذلك بالثلث، وهذا مقيد، فهو يقضي على تلك الأخبار المطلقة.

قيل له: هذا الخبر غير معروف، ولا يقوم به سند.

وعلى أن نطقه: أن الجائحة إذا ذهبت بالثلث، وجب على صاحبه، ونحن نقول بذلك.

ودليله: أن ما دون الثلث لا يجب على صاحبه.

ولفظ خبرنا عام، وفيه تعليل يدل على القليل، وهو قوله: (بم يأخذ مال أخية؟!).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 371 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.