Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 375

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجز

رسول الله ﷺ عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبًا.

وروى أبو داود بإسناده عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب.

وروى- أيضًا- بإسناده عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسقٍ، أو في خمسة أوسق. شك داود بن الحصين.

وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن زيد بن ثابت قال: رخص رسول الله ﷺ في العرايا؛ نخل المدينة كانت توهب للمساكين، فلا يستطاع أن ينتظر بها، فيباع ثمرها بما شاؤوا من تمر.

وروى محمود بن لبيد: أنه قال لرجل من أصحاب النبي ﷺ؛ إما زيد بن ثابت، وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ فقال- وسمى رجالًا محتاجين من الأنصار-: شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يأتي، ولا نقد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 375 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.