Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجز

ويدل عليه قول الشاعر:

ليست بسهناء ولا رجبيًة … ولكن عرايا في السنين الجوائح

فمدح النخيل بأنها موهوبة الثمرة في السنين التي تصيب الثمار آفة فتجتاحها، ولو كانت العرية بيعًا لما كان ذلك مدحًا.

قالوا: ويدل عليه ما روي عن النبي ﷺ قال: (إذا خرصتم فدعوا الثلث، أو الربع؛ فإن في المال العرية والوصية).

وروي: (خففوا في الخرص؛ فإن في المال العرية والوصية).

فضم العرية إلى الوصية، والوصية تمليك بغير بدل، وكذلك العرية.

ولأنه أمر بتخفيف الخرص لأجله، ومنه: أن النبي ﷺ لما بعث أبا حثمة خارصًا، فجاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إن أبا حثمة زاد علي في الخرص، فدعاه النبي ﷺ، وقال له: (إن ابن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 377 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.