Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 379

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجز

وكذلك قول النبي ﷺ: (الناس غاديان؛ بائع نفسه فموبقها، ومشترٍ نفسه فمعتقها).

قيل له: نفس الحر لا يمكن بيعها، فجاز أن يحمل البيع فيها على المجاز، وبيع التمر بالتمر يمكن حمله على الحقيقة في الشرع، فلم يجز حمله على المجاز.

وما ذكروه من الرجوع في الهبة لا يسمى بيعًا حقيقة، ولا مجازًا.

الثاني: قوله: رخيص في بيع العرايا.

فسماه رخصة، وهذا الاسم لا يقع إلا على ما فيه ضرب من التسهيل والتخفيف، وإنما يكون هذا في العرايا؛ لأنه مستثنى من بيع الرطب بالتمر، فأما فيما ذهبوا فليس فيه ضرب من التخفيف.

الثالث: قوله: فيما دون خمسة أوسق.

وما ذكروه لا يختص بهذا القدر، بل يجوز في هذا القدر وزيادة عليه.

فإن قيل: يجوز أن يكون السؤال وقع عن هبة هذا المقدار، فخرج جواب النبي ﷺ عن سؤال السائل، فرخص له في هبته على هذا الوجه.

قيل له: هذا الكلام خرج منه ابتداًء، ولم يخرج على سؤال سائل.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 379 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.