Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 381

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجز

فإن قيل: يحمل هذا على أنه أجاز هذا البيع قبل تحريم الربا، فلما نزل تحريم الربا نسخه.

قيل له: لو كان كذلك لما خص بما دون خمسة أوسق.

وعلى أنه رخص في العرايا في الموضع الذي نهى عن بيع التمر بالتمر، وذلك النهي كان في الحالة التي يحرم فيها الربا.

وقد قيل: إن كل عقد جاز في دار الحرب، جاز في دار الإسلام.

دليله: بيع التمر بالتمر.

وليس لهم أن يقولوا: إن الربا لا يجري في دار الحرب؛ لأنا لا نسلم ذلك.

وإن شئت قلت: كل بيع لو اتصل به القبض صح، كذلك إذا لم يتصل به.

دليله: ما ذكرنا.

وعكسه: سائر العقود الفاسدة.

وإن شئت قلت: بيع رطب بتمر خرصًا على رؤوس النخل، فجاز.

دليله: اليسير، كالتمرة والتمرتين.

وليس لهم أن يقولوا: إن علة الربا لا توجد في اليسير؛ لأنا قد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 381 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.